الشيخ الطوسي

112

تهذيب الأحكام

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع . ( 440 ) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع . ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه . ( 441 ) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها . لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول . ( 442 ) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة . ( 443 ) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه . ( 444 ) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد

--> - 440 - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50 - 441 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49 - 442 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43 - 443 - 444 - الكافي ج 2 ص 302 وفيه - المحل - بدل - المحق - واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52